الشيخ السبحاني
13
مناسك الحج وأحكام العمرة
كالسكن ووسيلة النقل ، إلى غير ذلك ممّا يختلف كيفا وكمّا حسب اختلاف المكانة الاجتماعية للمكلّف . فربّ انسان من شأنه أن يسكن البيت الملكي ويعدّ السكن في البيت الإجاري على خلاف شأنيّته ، فلا يجب عليه الحج إلّا بعد أن يتملك بيتا . ورب إنسان آخر يكفيه البيت الإجاري ولا يعدّ خلاف شأنه ، فيعد مستطيعا ويجب عليه الحج ولو لم يملك بيتا . وعلى ضوء ذلك فلو حج الأوّل مع احتياجه إلى البيت الملكي فلا يغني حجّه عن حجّة الإسلام ، لأنّه حج وهو غير مستطيع . المسألة ( 12 ) : لو كان له إمكانية مالية ولكنّه لم يتزوج ، وهو بعد بحاجة إلى الزواج والأمر دائر بين صرف المال في أحد الأمرين ؛ الزواج أو الحج ، يقدّم الأوّل على الثاني . المسألة ( 13 ) : لو اجتمعت فيه مواصفات الاستطاعة وكان له دين معجّل على نحو لو طالب به لأدّي إليه ، تجب عليه المطالبة بالدّين . المسألة ( 14 ) : لو اجتمعت فيه مواصفات الاستطاعة وكان له دين مؤجّل وكان المديون مستعدا لأداء الدّين ،